محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 402 من 567
»»
[صفحة 403]
وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
0 540 - 25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
5401 - 26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
5402 - 27 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء (2) فأنها ميثرة إبليس.
5403 - 28 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الخفاف عندنا في السوق نشتريها فماترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها.
5404 - 29 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره الصلاة إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء.
5405 - 30 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: اصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (3).
____________
(1) في القاموس الدارش جلد معروف اسود كانه فارسى الاصل. ولعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ او لان بعد الغسل يبقى فيها اجزاء صغار واستحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شئ وعدم امره بالغسل لاجل اللون او لما ذكرنا فتأمل. (آت)
(2) الميثرة - بالكسر -: مفعلة من الوثارة وهى من مراكب العجم تعمل من حرير او ديباج ويتخذ كلافراش الصغير يجعله الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. (النهاية)
(3) لعله اشار به إلى بنى العباس لانهم يلبسونها. [*]