محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 411 من 567
»»
[صفحة 412]
عن مصدق بن صدقة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض وإن كان أكثر من ذلك فلا.
(باب)
* (صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة) *
5448 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
5449 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر ابن عمر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا اغمي عليه، فقال: لا.
5450 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
5451 - 4 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
5452 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يامحمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
5453 - 6 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن