الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 40 من 567

[صفحة 41]

(باب)


* (ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) *


4013 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال (1): إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (2) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:

وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.


4014 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن 4014 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)


* (وجوب الغسل يوم الجمعة) *


4015 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)

قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب (3) على كل ذكر وانثى، عبد أو حر.


____________

(1) مضمر. (2) وكذا في التهذيب ولكن في بعض نسخ الكتاب [والحجامة].

(3) اختلف الاصحاب في غسل الجمعة فالمشهور استحبابه وذهب الصدوقان - رحمهما الله - إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الاخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أى ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن وهذا أيضا يظهر من الاخبار. (آت)، أقول: قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: ما ينضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذى يدل على هذا التأويل وان المراد به الفرض الذى لا يسوغ تركه على كل حال ما أخبرنى به الشيخ - أيده الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة. وأخبرنى الشيخ - أيده الله - عن أبى القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: سنة في السفر و الحضر إلا ان يخاف المسافر على نفسه القر [القر - بالضم - البرد]. وبهذا الاسناد، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن على قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة. [*]

التالي الأصلية 41داخلي 40/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...