محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 425 / داخلي 424 من 567
»»
[صفحة 425]
(باب)
* (القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات) *
5498 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.
5499 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين.
0 550 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بما أقرء في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرء في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء.
5501 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة (1) المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم والمنافقين (2) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
2 550 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال:
نعم وقال: اقرء بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة (3).
____________
(1) المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به.
(2) عطف على الضمير البارز في " فسنها " وقيل: هو معطوف على المؤمنين والاكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه. (آت)
(3) قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال: إن ذلك اشبه بالمذهب وقال ابن ادريس - رحمه الله -: يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبى انتهى. والاظهر استحباب الجهر مطلقا. (آت) [*]