محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 427 من 567
»»
[صفحة 428]
النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات (1).
5510 - 2 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبدالعزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار (2) صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا.
5511 - 3 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن عجلان (3) قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت فابدأ بالفريضة.
(باب)
* (نوادر الجمعة) *
5512 - 1 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة: " اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم " سبعا.
5513 - 2 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير؟ قال:
إلى مائة وما زادت فهو أفضل.
____________
(1) مروى في قرب الاسناد بسند صحيح وقوله: " إذا زالت الشمس " اى قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الاتى. (آت)