محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 430 / داخلي 429 من 567
»»
[صفحة 430]
سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال؟ سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدهم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أبوعبدالله (عليه السلام): أما الركعة الاولى فهى إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك (1) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الاولى فقد تمت له الاولى وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجده للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية (2).
5521 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قيل لابي عبدالله (عليه السلام):
يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال: ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة. (3)
____________
(1) اى لم يكن له ركوع مع الامام في الثانية لئلا يزيد ركنا. (كذا في الهامش المطبوع)
(2) في التهذيب ج 1 ص 119 بعد ذلك " وعليه أن يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة التامة يسجد فيها " وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح و المشهور بطلان الصلاة حينئذ وقال بعض الافاضل: قوله: " وان كان لم ينو الخ " كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه وقوله: " وعليه أن يسجد الخ " كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير انه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الاولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الاولى لا بعد السجود للثانية. (آت)