محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 434 من 569
»»
[صفحة 434]
(باب)
* (من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير او التمام) *
5532 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله.
5533 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
5534 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبوعبد الله (عليه السلام): يانبال: قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
5535 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال: يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
5536 - 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم
____________
(1) قال في المدارك: يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الاربع يفعل في السفر والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد بالاتيان في السفر قبل الدخول والاتيان بالاربع قبل الخروج (آت) [*]