الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 455 / داخلي 454 من 567

[صفحة 455]

5627 - 18 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن علي السراد قال: سأل أبوكهمس أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال: لا بل يفرقها ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.

5628 - 19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عل) في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بالضعف فأما ان يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان (1).

5629 - 20 - أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود (3).

(باب)


* (صلاة الخوف) *


5630 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه


____________

(1) كذا. وفى المرآة " لحالها " وقال المجلسى - رحمه الله -: أى لفعلها في تلك المساجد هو اى المصلى إلى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أى ينبغى للمصلى أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الاماكن الشريفة لا ينقص منها ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب اى الشارع ضاعف ثواب الاعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها. (آت) وفى بعض النسخ [اقرب منه للنقصان].

(2) ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال. (آت) [*]

التالي الأصلية 455داخلي 454/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...