محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 459 / داخلي 458 من 567
»»
[صفحة 459]
5641 - 6 - محمد، عن أحمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف (1) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال:
يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته (2) فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة
بأول تكبيرة حين يتوجه.
5642 - 7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال: فقال:
يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة.
(باب)
* (صلاة العيدين والخطبة فيهما) *
5643 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ليس في يوم الفطر والاضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له (3) ولا قضاء عليه.
4 564 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع إمام (4).
____________
(1) المواقف: المحارب وزنا ومعنى سمى به لوقوفه بين يدى خصمه. (في)
(2) معرفة الدابة منبت عرفها والعرف - بالضم وبضمتين - شعر عنقها. (في)
(3) أى على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب مع التعذر كما جاءت فيه الاخبار.
(4) قال صاحب المدارك ص 197: استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماع قول أكثر الاصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم والجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الادلة. [*]