محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 464 من 567
»»
[صفحة 465]
5663 - 6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
وفي رواية اخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله.
5664 - 7 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إليه (1) إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).
(باب)
* (صلاة التسبيح) * (3)
5665 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر: ياجعفر ألا أمنحك ألا اعطيك ألا أحبوك (4) فقال له جعفر: بلى يارسول الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، فتشرف الناس (5) لذلك، فقال له: إني اعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما، تصلي أربع ركعات تبتدئ
____________
(1) كذا مضمرا. وفى الفقيه عن علي بن الفضل الواسطى قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام).
(2) المشهور الجواز مع الضرورة وذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا. (آت)
(3) استحباب هذه الصلاة ثابت باجماع علماء الاسلام الا من شذ من العامة حكاه في المنتهى و الاخبار من الجانبين مستفيضة وبعض العامة لانحرافهم عن امير المؤمنين (عليه السلام) نسبوها إلى العباس. (آت)