محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 486 من 567
»»
[صفحة 487]
3 571 - 2 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبدالله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات شكرا لله (1) فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لانه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الاولتين استقبل صلاته.
5714 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عائذ الاحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا اريد أن أسأله، عن صلاة الليل فقلت:
السلام عليك ياابن رسول الله فقال: وعليك السلام إي والله إنا لولده وما نحن بذوي قرابته ثلاث مرات قالها، ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك.
5715 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لابي عبدالله (عليه السلام) رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء فقال لي: كيف صلاته (2)
5716 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن الفضل بن أبي قرة رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال سئل عن الخمسين والواحد ركعة فقال: إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.
5717 - 6 - علي بن محمد رفعه قال: قيل لابي عبدالله (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في
____________
(1) فان قيل: زيادته (صلى الله عليه وآله) ان كانت بغير امر الله واذنه يكون منافيا لقوله تعالى " وما ينطق عن الهوى " وان كانت بامره تعالى وارادته فلا فرق بين الاولتين والاخرتين قلنا: نختار الشق الاخير والفرق بينهما باعتبار ان الركعتين الاولتين مأمور بها حتما والاخيرتين مفوضان فوضهما إلى النبى (صلى الله عليه وآله) فله ان يزيدهما وان لا يزيدهما فلما اختار الزيادة نسبت إليه وقد ذكرت توجيهات (كذا في هامش المطبوع) (2) كذا. [*]