محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 48 من 567
»»
[صفحة 49]
أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال:
تغتسل. وفي رواية اخرى قال: عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (1).
4053 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
(باب)
* (الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل) *
4 405 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن 4 405 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال:
لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان مايخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
4055 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
4056 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
4057 - 4 - أبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال:
يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
____________
(1) رواها الشيخ مسندا عن أبى عبدالله (عليه السلام). (2) كذا. [*]