محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 503 / داخلي 502 من 567
»»
[صفحة 503]
5764 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ قال: قم يافلان، قم يافلان، قم يافلان حتى أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
5765 - 3 - يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل: " رب ارجعون *
لعلي أعمل صالحا فيما تركت " (1) وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة.
5766 - 4 - يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
5767 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فاذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه. (2)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى ابن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه.
____________
(1) المؤمنون: 102، 103.
(2) قال في المدارك: قال العلامة في التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار وهى أحد الاركان الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير ان يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لانه نشأ بالبادية او كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل تحمل رواية ابان بن تغلب. (آت) [*]