الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 505 / داخلي 504 من 567

[صفحة 505]

أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بتيا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقلت: وما معنى خمسة عشرين درهما؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي (1).


5775 - 13 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ملعون ملعون مال لا يزكى.

5776 - 14 - أبوعلي الاشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير.

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.


5777 - 15 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن إسحاق قال:

حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.


8 577 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه (2) وذلك قوله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ".


5779 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام)

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الارض بركاتها.


5780 - 18 - أبوعبدالله العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمى، عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم، عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.

5781 - 9 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن

____________

(1) قوله: " وقفت صلاته " على صيغة المجهول أى صارت صلاته موقوفة غير مقبولة حتى يزكى وإذا اعطى زكاة ماله قبلت صلاته. (كذا في هامش المطبوع)

(2) القراعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه من كثرة سمه. [*]

التالي الأصلية 505داخلي 504/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...