الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 52 من 567

[صفحة 53]

حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب (1).


4074 - 5 - محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال: لا بأس.

4075 - 6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب؟ قال: لا بأس (2).


(باب)


* (المنى والمذى يصيبان الثوب والجسد) *


6 407 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).


4077 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فاصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك، أما إنك لوكنت غسلت أنت لم يكن

____________

(1) لعل المراد به الثوب الذى عرق فيه الجنب. وقال الوالد العلامة - قدس سره -: أى لا ينجسه بحسب الظاهر فاما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المنى أو على العرق القليل الذى لا يسرى إما على أنه يصيره جنبا حتى يجب عليه الغسل " ولا يجنب الرجل الثوب " اى عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب منه غسل الثوب. (آت)

(2) أى مع عدم العلم بملاقات الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب. (آت)

(3) لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفى عليه موضعه كما تدل عليه تلك الاخبار. (آت) [*]

التالي الأصلية 53داخلي 52/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...