الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 562 من 569

[صفحة 562]

عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.


5998 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه قال:

دخلت أنا وأبوبصير على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له أبوبصير: إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال: من هذا ياأبا محمد الذي تزكيه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيح. فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ماله ياأبا محمد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الاربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض؟ فقال: ياأبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عيال أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.


5999 - 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال:

فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله وليشتر بذلك آدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما اوتي والفقير ينفق من غير ما اوتي.


6000 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن

التالي صفحة 562 من 569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...