محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 567 / داخلي 565 من 567
»»
[صفحة 567]
ابن مسلم: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (1) من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين (2) جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر (3) من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم (4) وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
6015 - 2 - حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته (6) عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
6016 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى جميعا، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله (7).
6017 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب (8) فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
(1) أى من الذى وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية. (آت)
(2) قوله: ويأخذ من الدهاقين هكذا وجد في نسخ الكافى والتهذيب. وفى الفقيه 160 " يأخذون " ولعله الاصح.
(3) كان المراد انهم إن اجازوا على انفسهم لكن ليس العدل أن يفعل ذلك أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم يبنغى أن يوضع اما على رؤوسهم واما على اموالهم. (آت)
(4) المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والاراضى وقيل: يجوز. (آت)
(5) الظاهر أنه (عليه السلام) بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل واعاد السؤال غير (عليه السلام) الكلام تقية أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية. (آت)
(6) كان المسؤل هو الصادق (عليه السلام) كما يظهر من الفقيه. (آت)
(7) عته عتها وهو معتوه من باب تعب: نقص عقله من غير جنون.