الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 56 من 567

[صفحة 57]

(باب)


* (أبوال الدواب وارواثها) *


4091 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا (1): لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.

2 409 - 2 - حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ألبان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها، فقال: لا توضأ. منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.


قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه (2).


4093 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان 4093 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

4094 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت له: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

4095 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال:

أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.


4096 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

____________

(1) وكذا في التهذيب ج 1 ص 75.

(2) حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومهما حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضى على سائر الاخبار التى تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشبار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك كما ترى. انتهى. والحديث تحت رقم 4. [*]

التالي الأصلية 57داخلي 56/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...