محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 59 من 567
»»
[صفحة 60]
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
4109 - وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
4110 - 9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) (1) هل يجري دم البق (2) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
(باب)
* (الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه) *
4111 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
4112 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (3).
4113 - 3 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (4).
4114 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه (5)، عن
____________
(1) يعنى الرضا (عليه السلام).
(2) البق: البعوض.
(3) لعل المراد أصابه برطوبة. (في)
(4) حمله الاصحاب على الاستحباب كما قاله المجلسى - رحمه الله - وقال: ذهب الشيخ في النهاية والمفيد - رحمهما الله - إلى نجاسة الفارة والوزغة واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر وفى الوزغة بالاخبار الواردة بالنزح (5) في بعض النسخ [أصحابنا]. [*]