محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 73 من 567
»»
[صفحة 74]
قال: سألته (1) عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال: إن وجد ماء ا غيره فليهريقه.
4161 - 6 1 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناء ه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).
4162 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير (3).
هذا آخر كتاب الطهارة من كتاب الكافي [وهو خمسة وأربعون بابا] ويتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى (4).
____________
(1) كذا. والحديث محمول على الاستحباب للسم.
(2) سؤال الاول محمول على أنه أيقن باصابة الدم الاناء وشك في وصوله الماء والثانى أيقن بوصول الدم الماء.
(3) قوله: " ما يشترى بذلك " في بعض النسخ [يسوؤنى] وفى بعضها [يسرنى] وعلى نسخة يشترى " ما " موصولة أى الذى يشترى بهذا المال كثير من الثواب الاخروى فلا يبالى بكثرة المال وكذا على نسخة يسرنى أى ما يصير سببا لسرورى في الاخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم. أو المراد سرورى أن اشترى ذلك بمال كثير والحاصل أن كثرة الثمن أحب إلى ويحتمل أن تكون نافية والباء للعوض أى ما يسرنى أن يفوت عنى هذا ويكون لى مال كثير وعلى نسخة يسوؤنى يتعين أن تكون نافية ويحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب. (آت)
(4) هكذا في جميع النسخ التى بين أيدينا وان كان يعلم من الفهرست والنجاشى أن أبواب الحيض والطهارة كتاب واحد. [*]