محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 77 من 567
»»
[صفحة 78]
(باب)
* (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده) *
4173 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).
4174 - 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (2).
4175 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
4176 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
4177 - 5 - محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم قال: قال (3): الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.
____________
(1) هذه الاخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل. (آت)
(2) لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار ويكون المراد بقوله (عليه السلام): " فليس من الحيض " أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا. (آت)