محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 96 من 567
صفحة
[صفحة 97]
4210 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
4211 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: تترك إذا دام.
4212 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
3 421 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة، وفي رواية اخرى إذا كان كذلك، تأخر الولادة.
(باب النفساء)
4214 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، وزرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: النفساء (1) تكف عن الصلاة أيام
____________
(1) النفاس - بكسر النون -: دم الولادة معها أو بعدها. وقال المجلسى - رحمه الله -: اختلف الاصحاب في إكثر إيام النفاس فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم الا في الايام التى كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]