محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 1024 من 1441
صفحة
____________
(1) في بعض نسخ التهذيب [وما لا يؤكل لحمه] وهو أظهر. (آت)
(2) هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منهم كما لا يخفى بل انه لا يخبر العلم بالتذكية حينئذ. (آت) (3) الاهاب - بكسر الهمزة -: الجلد أو ما لم يدبغ منه. [*]
الصفحة 399
الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس (1).
5383 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها؟ فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع (عليه السلام) بخطه الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبوالحسن [ع] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).