الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 273 من 273

صفحة
[صفحة 2]
6018 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. (2)


6019 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ثم قال: ما أوسع [الله] العدل، ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها بإذن الله تعالى.


6020 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.


____________


(1) هجر - بفتحتين -: بلد بقرب المدينة.

(2) قال الفاضل التسترى - رحمه الله -: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الاسلام وأن ما يؤخدونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمه واشباههما. (آت) [*]

الصفحة 569


(باب نادر)


6021 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان أذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحو إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.


6022 - 2 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أبيه، عن يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد (1) شيئا وأنا احب أن أسمعه منك قال: فقال لي:


نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا و كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية (2) عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيئ فيأكل منها لكل إنسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والاقل والاكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار.


6023 - 3 - علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.


تم المجلد الثالث من هذا الطبع ويليه المجلد الرابع أوله أبواب الصدقة سنة 1326 ش ه 1377 ق ه.


____________


(1) كذا ولعله اسم المحل. (2) بنية: مصغر البناء وهو كما في النهاية النطع؟. [*]

التالي ص 273/273 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...