الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 124 من 1441

صفحة





الصفحة 47


الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.


4043 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال:


سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل.


4044 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال: نعم.


4045 - 7 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاء تها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

التالي ص 124/1441 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...