محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 142 من 1441
صفحة
4081 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوء ا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر (5).
____________
(1) اما لانك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم. (آت) (2) كذا.
(3) أى استحبابا على المشهور. (آت)
(4) يدل على طهارة المذى مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان بشهوة. (آت) اقول: في الفقيه ص 16 " روى أن المذى والوذى بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل وهى اربعة أشياء: المنى والمذى والوذى والودى فاما المنى فهو الماء الغليظ الدافق الذى يوجب الغسل. والمذى ما يخرج قبل المنى والوذى ما يخرج بعد المنى على أثره والودى ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه الا المنى ".