محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 151 من 599
صفحة
4357 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
____________
(1) كف الثوب ما استدار حول الذيل. (القاموس)
(2) البرد - بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا والحبرة - كعنبة -: برد يمانى وصحار - بالمهملتين - قصبة من بلاد عمان. (الحبل المتين) [*]
الصفحة 144
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد ألى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
4358 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (1)، عن حريز: عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا اقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبوعبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
4359 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن.
4360 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن اكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص، فقلت لابي: لم تكتب هذا؟ فقال:
أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (2) وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.