محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 172 من 273
صفحة
[صفحة 152] (2) لا يخفى منافاته لفتوى الاصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الاخر أيضا. (آت) وقال الشيخ في الحبل المتين ص 152: والمراد بقوله (عليه السلام): " ولو بعد العصر " ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الاوقات التى تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم وقوله (عليه السلام): " وان نسيت الظهر حتى صليت العصر الخ " يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في اثناء اللاحقة وهو لا خلاف فيه بين الاصحاب وقوله:
" أو بعد فراغك منها " صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه اذ ذكر بعد الفراغ من العصر فان كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر اعادها بعد ان يصلى الظهر وان كان صلاها في الوقت المشترك او دخل وهو فيها اجزأه واتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون اعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقوله (عليه السلام):
" ثم قم فصل الغداة واذن واقم " يعطى تأكد الاذان والاقامة في صلاة الصبح ويستفاد من اطلاق الامر " بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 292
الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة الاولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الآخرة فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لانهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لانك لست تخاف فوتها.
3 491 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي (2) التي نسيت.
4914 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " بالاذان والاقامة هنا عدم الاجتزاء بها ولو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها وقوله (عليه السلام) في آخر الحديث: " ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس " يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض ايضا وقول زرارة: " ولم ذاك " السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه (عليه السلام) بابن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.
(1) كذا مضمرا. (2) في بعض النسخ [ثم تقضى]. [*]
الصفحة 293
عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى