الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 189 من 273

صفحة
[صفحة 1]
وفي الاثنتين و [في] الاربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1)


ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.


5191 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم (2) فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع.


5192 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس 5193 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بام القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.


5194 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض


____________


(1) يعنى جالسا واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله. (في)

(2) يعنى بعد البناء على الاربع والتسليم. [*]

الصفحة 354


أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع (1).


(باب)


* (من سها في الاربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص) *


* (أو استيقن أنه زاد) *


5195 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين (2).


5196 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم


____________


(1) " وهمه يذهب إلى الاربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره (عليه السلام) بقوله: " إن ذهب وهمك إلى الركعتين واربع فهو " يعنى الوهم " سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله: " وإلى الركعتين " وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع " يعنى حكمه في الموضعين مختلف كما تبين. (في)

(2) المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله فانه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين) والمشهور بين الاصحاب ان الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتى السهو. (آت) [*]

الصفحة 355


يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.


5197 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.


5198 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: (1) من حفظ سهوه (2) وأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها.


5199 - 5 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة.


0 520 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.


(باب)


* (من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم) *


* (في موضع الجلوس) *


5201 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين:


يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك، قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم


____________


(1) كذا مضمرا.

(2) اى ذكر سهوه قبل فعل المبطل فاتم صلاته بان يفعل ما سهاه ركعة او ركعتين فليس عليه سجدة السهو. (آت) [*]

الصفحة 356


التالي ص 189/273 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...