محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 193 من 567
صفحة
[صفحة 194]
عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.
4562 - 6 - سهل بن زياد، عن محمد بن ارومة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
4563 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن عبدالله بن راشد قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) حين مات إسماعيل ابنه (عليه السلام)
فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الارض مما يلي القبلة ثم قال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإبراهيم، ثم قال: إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.
4564 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن راشد، عن عبدالله العنبري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يدفن ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1).
(باب)
* (سل الميت وما يقال عند دخول القبر) *
5 456 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله) " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فرد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت " قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.
____________
(1) السر فيه أنه لا يؤمن على الاب أن يخرج على ابنه حين يكشف عن وجهه وأما الابن فليس جزعه على أبيه بهذه المثابة. (في) [*]