محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 214 / داخلي 213 من 567
صفحة
[صفحة 214]
2 464 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال: يغسل ويكفن و يصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
4643 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء.
4644 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر (1) وهم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن، ثم يصلى عليه ثم يدفن، قال: قلت:
فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
(باب)
* (الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه) *
4645 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن (2) قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص
____________
(1) أى رماه إلى جانبه.
(2) المشهور بين الاصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل وظاهرهم غسل الاموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ واتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين ايضا والمستند هذا الخبر وقال في المعتبر: ان الخمسة واتباعهم افتوا بذلك ولا نعلم للاصحاب فيه خلافا ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. (آت) [*]