محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 224 من 271
صفحة
[صفحة 197] (4) قال صاحب المدارك ص 197: استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماع قول أكثر الاصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم والجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الادلة. [*]
الصفحة 460
5645 - 3 - علي بن محمد (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته (2) عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتى عشر تكبيرة يبدء فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرء فاتحة الكتاب، ثم يقرء والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغى للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قايظا (3) ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
5646 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك (4) فقال: إني لاحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
5647 - 5 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرء، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها.
5648 - 6 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر،
____________
(1) علي بن محمد يحتمل علان وابن بندار والاول ثقة وفى الثانى كلام إذ لم يذكر في الرجال ووثقه الشيخ البهائى - رحمه الله - ويظهر من المؤلف مدحه. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) القيظ: بالقاف والظاء المعجمة بينهما ياء مثناة تحتية -: شدة الحر ويوم قائظ: شديد الحر. كما في القاموس والصحاح.
(4) " لو " للتمنى. [*]
الصفحة 461
عن أبيه (عليه السلام) قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر [ا].
5649 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أبي بالخمرة (1) يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع وجهه على الارض (2).
5650 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فإن له رخصة، يعني من كان متنحيا (3).
5651 - 9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألته (4) عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال:
يتم الصلاة ويكبر (5).
5652 - 10 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
5653 - 11 - محمد، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: يصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله.
____________
(!) الخبرة - بالضم -: حصيرة صغيرة من السعف. (في)
(2) في بعض النسخ [جبهته على الارض].
(3) هذا التفسير للراوى او المؤلف - رحمه الله -: وقيل: كلام الصادق (عليه السلام).
(4) كذا مضمرا.
(5) يدل على عدم لزوم متابعة الامام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.