محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 229 من 599
صفحة
الصفحة 217
(باب)
* (ما يجب على الجيران لاهل المصيبة واتخاذ المأتم) *
4648 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن]
هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عه) أن تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساء ها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لاهل المصيبة طعام ثلاثا.
4649 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصنع لاهل الميت مأتم (1) ثلاثة أيام من يوم مات.
4650 - 3 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [عنه] ثلاثة أيام.
4651 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز أو غيره قال:
أوصى أبوجعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا.
4652 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلاي شئ تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبوالحسن (عليه السلام) عن الحقوق تسألني كان أبي (عليه السلام) يبعث امي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.