محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 244 من 273
صفحة
[صفحة 2] * (انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة) * (2)
5821 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا.
____________
(1) سبك الفضة: اذابها وصبها في قالب.
(2) نقر: جمع نقرة وهى القطعة المذابة من الفضة. [*]
الصفحة 518
2 582 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا.
5823 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلي أيزكى؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
5824 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مائة ألف.
5825 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب (1) قال: يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
5826 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.
5827 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الاموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
5828 - 8 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة.
5829 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض