الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 258 من 273

صفحة
[صفحة 2]
5904 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به. (2)


5905 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس ابن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكه.


5906 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم (3).


____________


(1) قال في التهذيبين " فعليك زكاته " يعنى تولية زكاته عن اليتيم. (في)

(2) " وضع " - بضم الضاد - أى صار ذا ضعة وخسران. (في)

(3) لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبى والمجنون. (آت) [*]

=============== (542


(باب)


* (زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) *


5907 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ.


5908 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.


5908 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر عن عبده صالح (عليه السلام) مثله.


5909 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.


5910 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا إنه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك.


____________


(1) قال الفاضل التسترى - رحمه الله -: لعل صوابه " والحسين بن سعيد " ويكون المفاد علي بن مهزيار وموسى بكر عن ابى الحسن (عليه السلام). (آت) [*]

الصفحة 543


(باب)


* (فيما يأخذ السلطان من الخراج) *


5911 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري (1) والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: يابني حق أحب الله أن يظهره.


5912 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء.


5913 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرث الارض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال: لا.


5914 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزكاة فقال: ما أخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن تزكيه مرتين.


5915 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن مالك، عن أبي قتادة، عن


____________


(1) في بعض النسخ [فحار فكرى] وفى بعضها [فجاز ذا والله لهم] وقال الفيض - رحمه الله - نسخة الاخير الاولى وقال المجلسى - رحمه الله -: ومنهم من حمل الحديث على ان المراد أنه لا يجب اخراج زكاة هذا المأخوذ وبه جمعوا بين الاخبار ومنهم من حمله على التقية وقال في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الاول خلاف الظاهر ويأباه قوله (عليه السلام):

لا تحل إلا لاهلها وايضا قوله (عليه السلام): " يأبت الخ " والاخبار الاتية والحمل الثانى غير معقول لان الامام لا يتقى من أصحابه. وأما ما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج والفرق ظاهر وظاهر قول الشهيد - رحمه الله - المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة. [*]


الصفحة 544


سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.


5916 - 6 - علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عل)


التالي ص 258/273 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...