محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 282 من 1441
صفحة
(2) كانه محمول على الاستحباب للتعظيم ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التى لا تسمى آنية عرفا والحديد وان كان فيه كراهة لكن لا ينافى ذهاب كراهة حمل التعويذ او تخفيفها بسبب ذلك والله أعلم. (آت) [*]
الصفحة 107
فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (1).
(باب)
* (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض) *
3 424 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (2).