محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 29 من 273
صفحة
[صفحة 103] (2) في التهذيب ج 1 ص 103: أبا إبراهيم مكان أبا الحسن. وليس فيه أو تكون عليه الجبائر.
(3) الكسير - فعيل بمعنى المفعول -. والجبيرة: الخرقة مع العيدان التى تشد على العظام المكسورة والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الاحكام. (حبل المتين)
(4) الغسل - بالكسر - الماء الذى يغسل به وربما جاء بالضم أيضا. (الحبل المتين) [*]
الصفحة 33
3 397 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع
الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزغ الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ماحوله (1).
3974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن 3974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبدالله (ع): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) " امسح عليه.
(باب)
* (الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر) *
3975 - 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبوعبدالله (ع): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء ا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
3976 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال اخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوء ا فلا شئ عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة
____________
(1) الامر بغسل ما حول الجراحة لا ينافى ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم الا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الاخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغى حمله على الاستحباب. (في)
(2) الحج: 77. [*]
الصفحة 34
فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء.
3977 - قال حماد: وقال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال: إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في حال اخرى فليمض في صلاته ولا شئ عليه وإن استبان (1) رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
3978 - 3 - علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
3979 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ (2) وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
3980 - 5 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع): تابع بين الوضوء (3) كما قال الله عزوجل إبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله به.
____________
(1) في بعض النسخ [وإن استيقن].
(2) " ولا يعيد على ما كان توضأ " أى غسل، فالوضوء بمعنى الغسل وأما المسحتان فلا بد من الاتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب. (في).
3981 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
2 398 - 7 - وبهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك (1) فإن الوضوء لا يتبعض.
3983 - 8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار (2) قال: قلت لابي عبدالله (ع): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد.
3984 - 9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
(باب)
* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *
3985 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (3).
____________
(1) في بعض النسخ [يبس] مكان " ينشف " والوضوء - بالفتح -: ماء الوضوء ويحتمل الضم.