محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 294 من 599
صفحة
4863 - 4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب (3) فقد وجب الافطار وسقط القرص.
4864 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة (4) ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.
4865 - 6 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا، قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال: صدق وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ.
4866 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
____________
(1) لعله مبنى على الاستعارة التمثيلية و " من " في قوله: " من ظلمة " يحتمل البيان والتبعيض والغرض بيان أن شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلة الشفق وغيبوبته وكذا العكس. (آت)
(2) الاستياق: السوق.
(3) القمة - بالكسر -: اعلى الرأس ووسطها وأعلى كل شئ. (القاموس)
(4) حمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت ويدل على ان الافطار مع ظن دخول الوقت لا يوجب القضاء. (آت) [*]
الصفحة 280
سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
4867 - 8 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (1).