الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 302 من 599

صفحة
(باب)


* (الجمع بين الصلاتين) *


4894 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على امته.


5 489 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله ابن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة (2) فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى


____________


(1) الجمع بينهما اما بحمل الاولى على الجواز والثانية على الاستحباب او الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها او الاولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها. (آت)

(2) اى قال: قد قامت الصلاة. [*]

الصفحة 287


منازلهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهذا.


4896 - 3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.


4897 - 4 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.


4898 - 5 - علي بن محمد، عن الفضل بن محمد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبوعبدالله (عليه السلام) الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا.

التالي ص 302/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...