الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 304 من 567

صفحة
[صفحة 305]

4965 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.

4966 - 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره.

4967 - 16 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الارض.

8 496 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة (1) فلا بأس.


4969 - 18 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ (2) قال: لا.

4970 - 19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)

يقول: إقامة المرأة؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.


4971 - 20 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن

____________

(1) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان و حمله الاكثر على الاستحباب. (آت)

(2) في المدارك: قد اجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز أن تؤذن للنساء ويعتدن به، قال في المعتبر ص 161: وعليه علماؤنا، ولو أذنت للمحارم فكالاذان للنساء واما الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به. (آت) [*]

التالي ص 304/567 — الأصلية 305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...