الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 308 من 599

صفحة
3 491 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي (2) التي نسيت.


4914 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام


____________


" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " بالاذان والاقامة هنا عدم الاجتزاء بها ولو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها وقوله (عليه السلام) في آخر الحديث: " ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس " يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض ايضا وقول زرارة: " ولم ذاك " السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه (عليه السلام) بابن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.


(1) كذا مضمرا. (2) في بعض النسخ [ثم تقضى]. [*]

الصفحة 293


عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى


يقضي الفريضة كلها (1).


4915 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عزوجل يقول: " أقم الصلوة لذكري " (2)

التالي ص 308/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...