الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 322 من 599

صفحة
4969 - 18 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ (2) قال: لا.


4970 - 19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)


يقول: إقامة المرأة؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.


4971 - 20 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن


____________


(1) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان و حمله الاكثر على الاستحباب. (آت)

(2) في المدارك: قد اجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز أن تؤذن للنساء ويعتدن به، قال في المعتبر ص 161: وعليه علماؤنا، ولو أذنت للمحارم فكالاذان للنساء واما الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به. (آت) [*]

الصفحة 306


عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ياأبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمته (1) فلا تتكلم ولا توم بيدك.


4972 - 21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة.


4973 - 22 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا؟ الله، وليدخل في الصلاة.

التالي ص 322/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...