محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 359 من 603
صفحة
5119 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".
____________
(1) الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو اظهر وقد ورد في روايات المخالفين ايضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى. (آت)
(2) لعل الكلينى - رحمه الله - حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثانى والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبايهما اتى كان حسنا. (آت) [*]
الصفحة 339
(باب)
* (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه (1) *
5120 - 1 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام)
بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك (2).
5121 - 2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.
5122 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له:
إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.