محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 363 من 567
صفحة
[صفحة 364]
(باب)
* (ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والاشارة) *
* (والنسيان وغير ذلك) *
5229 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن الضحك هل يقطع الصلاة، قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.
ورواه أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
5230 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
5231 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
5232 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام)
أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت.
5233 - 5 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ فقال:
إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
5234 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة