محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 372 من 599
صفحة
5190 - 5 - حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والاربع
____________
(1) قوله: " لا ينقض اليقين بالشك " يعنى لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بان يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث ولا يدخل الشك في اليقين يعنى لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بان يضمها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك " ولا يخلط أحدهما بالاخر " عطف تفسيرى بيان للنهى عن الادخال ولكنه ينقض الشك يعنى في الرابعة بان لا يعتد بها باليقين يعنى بالاتيان بركعة اخرى على الايقان و " يتم على اليقين " يعنى يبنى على الثلاث المتيقن فيها ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين او الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر الاتى والاخبار في ذلك مختلفة وفى بعضها اجمال كما ستقف عليها وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه وربما يسمى الفصل بالبناء على الاكثر والوصل بالبناء على الاقل والفصل اولى واحوط لانه مع الفصل اذ ذكر بعد ذلك ما فعل وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى اعادة بخلاف ما إذا وصل وما سمعت احدا تعرض لهذه الدقيقة وفى خبر عمار الساباطى الذى رواه الشيخ في التهذيب ايماء إلى ذلك قال سألت أبا عبدالله عن السهو في الصلاة فقال: ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك اتممت او نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. (في) [*]
الصفحة 353
وفي الاثنتين و [في] الاربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1)