محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 374 من 599
صفحة
5194 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض
____________
(1) يعنى جالسا واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله. (في)
(2) يعنى بعد البناء على الاربع والتسليم. [*]
الصفحة 354
أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع (1).
(باب)
* (من سها في الاربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص) *
* (أو استيقن أنه زاد) *
5195 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين (2).
5196 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم
____________
(1) " وهمه يذهب إلى الاربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره (عليه السلام) بقوله: " إن ذهب وهمك إلى الركعتين واربع فهو " يعنى الوهم " سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله: " وإلى الركعتين " وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع " يعنى حكمه في الموضعين مختلف كما تبين. (في)
(2) المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله فانه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين) والمشهور بين الاصحاب ان الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتى السهو. (آت) [*]