محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 378 من 599
صفحة
5208 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
5209 - 9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
سألته (2) عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.
____________
(1) اختلف الاصحاب في فورية سجدتى السهو وربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية ولا يخفى ضعفه، نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتاخير وتخلل الكلام وعدم سقوطهما ايضا بل يصيران قضاء وقيل بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعل ترك نية الاداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى. (آت) (2) كذا مضمرا. [*]
الصفحة 358
(باب)
* (من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو) *
* (والسهو فيى النافلة وسهو الامام ومن خلفه) *
5210 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
1 521 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا: قلنا له (1):
الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا له: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.