محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 385 من 599
صفحة
أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت.
5233 - 5 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ فقال:
إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
5234 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة
____________
(1) كذا مضمرا. [*]
الصفحة 365
5235 - 7 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده ويسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (1).
5236 - 8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع خلفه فرقعة (2) فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال: النبي (صلى الله عليه وآله): أما إنه حظه من صلاته (3)
5237 - 9 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4)
5238 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء (5) ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق (6)
رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا