محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 39 من 753
صفحة
3946 - وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
(باب)
* (حد الوجه الذى يغسل والذراعين وكيف يغسل) *
3947 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه: ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل؟ فقال: الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا
____________
(1) من قوله. " وهذا دليل " كلام المؤلف - رحمه الله -. [*]
الصفحة 28
ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم: مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الراس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا (1).
3938 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
3949 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.