الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 397 من 1441

صفحة

قلنا له (1): جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل: فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).


4404 - 1 1 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن


____________


(1) كذا. (2) ظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ويمكن حمله على حال التقية. آت)


(3) الخلاف - ككتاب - وشده لحن صنف من الصفصاف. (القاموس) ويقال له بالفارسية:


(بيد) والمشهور تقديم النخل على غيرها ثم السدر ثم الخلاف وفى الخلاف ص 107 " يستحب أن يوضع مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل او غيرها من الاشجار. وقال ابن ادريس: ويترك معه جريديتين رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب ويكتب عليهما ما كتب على الاكفان ويضع احداهما من ترقوته اليمنى ويلصقها لجلده والاخرى من الجانب الايسر بين القميصين والازار وقدم المفيد الخلاف على السدر. وقيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الاشجار. [*]

التالي ص 397/1441 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...